للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن نزل ويكون الميراث لأقربهم منها فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها١ وأن كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها نصفين وأن خلف أما وخالا٢ فلها الثلث والباقي للخال وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه٣ فإذا خلف بنتا وأخا وأختا: لأم فلبنته النصف والباقي للأب٤ وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة: فالكل لأمه فرضا وردا وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان وأن مات أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر.


١ لأن الأب أقرب عاصب إلى الأم. والحديث يقول: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
٢ يريد بالخال هنا أخا الأم لغير أمها حتى يكون عاصبا يستحق ما بقي بعد فرضها.
٣ لأنها محجوبة بالبنت.
٤ الأظهر عندي أن يقال والباقي للأخ للأم [لأنه اقرب عاصب للام] حيث لا ذكر للأب بل ولا أب له كما تقرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>