فصل: في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم وأن اشترى الابن أبا عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر فلو مات الأب وابنه والعتيق لمولى أم مولاه ولو اعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد وللآخر فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني