فصل:- الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
سواء كان موجودا حال العقد أو معدوما فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو في ثمرة بستان بعينه: بدا إصلاحه أولا أو في زرعه: استحصد أولا أو قرية صغيرة أو نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو بعضه أما لغيبة المسلم إليه أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير بين صبر وفسخ في الكل أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال أو عوضه إن كان معلوما وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله.