للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الرابع: خيار التدليس]

...

فصل: الرابع خيار التدليس

فعله حرام للغرور والعقد صحيح ولا أرش فيه غير الكتمان وهو ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به أو الإمساك وكذا لو حصل ذلك من غير قصد كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما ولا يثبت بتسويد يد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ولا بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل ولا بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبيض الشعر وتسبيطه أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن وإن تصرف في البيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ويرد مع المصراة في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر سليم ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت

<<  <  ج: ص:  >  >>