للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ أو جرحا لا يجب القصاص: مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون ذلك بسبب من الجاني كاضطرابه حال الاستيفاء فلا شيء على المقتص فإن اختلفا على فعله عمدا أو خطأ أو قال المقتص: حل هذا باضطرابك أو فعل من جهتك فالقول قول المقتص مع يمينه وإن قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه دية رجله وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو إلى بعض أعضائه: مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى - فعلى المقتص نصف الدية قال القاضي: كما لو جرحه جرحين في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما وإن قطع بعض أعضائه ثم قتله بعد أن برئت الجراح: مثل أن قطع يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله فقد استقر حكم القطع ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات وإن شاء قتله وأخذ ديتين وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه وإن شاء قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مقلها فقول الجاني بغير يمين وإن اختلفا في مضيها فقوله أيضا مع يمينه وإن كانت المدة ما يحتمل البر فيها فقول الولي مع يمينه فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينة وإن كانت للولي ببرئه حكم له أيضا فإن تعارضتا قدمت بينة الولي لأنها مثبتة للبرء

<<  <  ج: ص:  >  >>