نفس، ولا يقطع طرف بل ولا يجوز والمراد قبل التوبة ولو كان القاتل ذميا ويعزر فاعل ذلك والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد فأسلم أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل أو يقع به السهم - فلا شيء عليه وإن قطع طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه - فلا قود على القاطع وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام وإن عاد إلى الإسلام ثم مات - وجب القصاص في النفس وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما - فلا قصاص فيه ويجب نصف الدية لذلك وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما: مثل أن قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار حربيا ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع: - الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل المسلم الحر والذمي الحر بمثله ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم والذمي بالذمي ويجرى القصاص بينهما فيما دون النفس فله استيفاؤه وله العفو عنه دون السيد سواء كانا مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد وأحدهما كذلك أولا وسواء تساوت القيمة أولا أو كان القاتل والمقتول لواحد أولا ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي قتل به ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي ويقتل بعبده ذي الرحم ولو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية - قتل به لا بأقل منه حرية وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما