لم يقتل به قصاصا وتؤخذ منه قيمته ويقتل لنقضه العهد ويقتل الذكر بالأنثى ولا يعطى أولياؤه شيئا وتقتل الأنثى بالذكر ويقتل كل واحد منهما بالخنثي ويقتل بكل واحد منهما ويقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله وذمي بمستأمن وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ويقتل الكافر بالمسلم إلا أن يكون قتله وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل وإن كان القاتل ذميا قتل لنقضه العهد وعليه دية حرا وقيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد فإن عفا عنه ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول وإن أسلم المرتد ففي ذمته وإن قتل بالردة أو مات تعلقت بماله ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي ولو ارتد ولا حر ولو ذميا بعبد إلا أن يقتله وهو عبد أو يجرحه وهو مثله أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم فيأخذ سيد العبد ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد ولا يقتل السيد بعبده ويقتل به عبده وبحر غيره ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه للورثة دية حر مسلم وإن مات من الرمية.