للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاطئ ولو أنه نفسه: بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد وشريك غير المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية في ماله لأنه عمد ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات - فلا قود على الجارح وعليه نصف الدية: لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى وإلا أخذ الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>