ويمنعها من الانفراد وكذلك من يقوم مقامه وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل والورع إذا زارت ابنتها تحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب وتمنع من الخلوة بها إن كانت البنت مزوجة إذا خيف منها وكذلك الغلام وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع الولد ذكرا كان أو أنثى من عيادته ولا من تكرر ذلك ولا من حضوره عند موته تولى جهازه وأما في حال الصحة فالغلام يزور أمه والأم تزور ابنتها والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع وإن مات الولد حضرته أمه وتتولى ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع: من تخريق ثوب ولطم خد ونوح - منعت فإذا امتنعت وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين: كالأختين والأخوين ونحوهما - قدم أحدهما بقرعة فإذا بلغ سبعا ولو أنثى كان عند من شاء منهم وسائر العصبات: الأقرب فالأقرب منهم - كأب عند عدمه أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرما للجارية كما تقدم وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك ولا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه والمعتوه ولو أنثى عند أمه ولو بعد البلوغ