للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسكنه فالأب أحق بالحضانة - قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد فإذا أراد ذلك لم يجب إليه انتهى - وإن كان البلد قريبا للسكنى فأم أحق وإن كان بعيدا ولو لحج أو قريبا لحاجة ثم يعود أو بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق فمقيم أولى فإن اختلفا فقال الأب سفري للإقامة وقالت الأم بل لحاجة وتعود فقوله مع يمينه وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتها وإن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>