ودم الثالث هدر هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد وإن احتمل الأمرين فكذلك وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه١ دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.
١ يريد على عاقلته، وكذا قوله: ودية الثاني عليه وعلى الثالث: أي عاقلة الرابع وعاقلة الثالث.