وقال المجني عليه: بل أنا أو أزالها آخر سواك - فقول المجني عليه وإن خرق الجاني ما بينهما في الباطن: بأن قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي فوقهما - صارا واحدة وإن خرقه ففي الظاهر فقط فثنتان كما لو جرحه جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه - لم يلزمه أكثر من أرش موضحة كما لو أوضحه كله وإن شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة وإن كانت منقلة وما دونها أو مأمومة وما دونها فعلليه أرش منقلة ومأمومة كما تقدم في الموضحة - ثم الهاشمة وهي: التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون من الإبل على ما ذكرنا من التفصيل في الموضحة وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منها واتصل الهشم في الباطن فهاشمتان - ثم المنقلة وهي: التي توضح وتهشم وتنقل عظامها بتكسيرها وفيها خمس عشرة من الإبل وفي تفصيلها ما في تفصيل لموضحة والهاشمة على ما مضى ثم التي تصل إلى أم الدماغ - وهي جلدة فيها الدماغ - وفيها ثلث الدية في الدامغة ما في الأمومة وهي: التي تخرق جلدة الدماغ وإن أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلث من الإبل وعلى كل واحد من الثلاثة قبله خمس من الإبل