للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدر فيها أولها - الحارصة وهي: التي تشق الجلد قليلا أي: تقشره شيئا يسيرا ولا تدميه ثم البازلة وتسمى الدامية والدامعة وهي: التي يسيل منها لدم ثم الباضعة وهي: التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحم وهي: ما أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة - تسمى تلك القشر سمحاقا وتسمى الجراح الواصلة إليها سمحاقا - فهذه الخمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر أولها الموضحة وهي: التي توضح لعظم أي: تبرزه ولو بقدر رأس إبرة وموضحة الرأس والوجه سواء، وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة فإن عمت الرأس أو لم تعمه ونزلت إلى الوجه فموضحتان وإن أوضحته موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين فإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية - صارا موضحة واحدة ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قطعها فقول مجني عليها وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله أو بسراية الأخرى فموضحتان وإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر وإن أزاله المجني عليه فعلى الأول أرش موضحتين فإن اختلفتا فيمن خرقه فقال الجاني: أنا شققت ما بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>