ولا شيء عليه وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء وإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط أو الباطن فقط فعليه حكومة ومن وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية وإن استمسك فعليه ثلث الدية ويلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية ويكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا: وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وإن وطأه يفضيها وإن علم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فعلى العاقلة وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة فقط وإن كانت كبيرة محتملة للوطء: يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة فهدر ولا مهر: كما لو أذنت في قطع يدها فسرى إلى نفسها وإن كانت مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها وأرش البكارة وإن استطلق بولها فدية فقط.