للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله وإن تداعيا معا قدم قولنا١ وإن اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلى المهر كاملا فقول المنكر وليس له رجعتها في الموضعين ولا تستحق فيهما إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه وإن كان بعده وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء وإن كان هو المنكر رجع وإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها فقولها نصا وإن صدقته وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد فإن علم صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها ولا يحل لها تمكينه من وطئها كما قبل طلاقها ولو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم قالت ما نقضت عدتي فله رجعتها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة.


١ يريد عند تعارضهما يسقط ادعاؤهما والقول للحاكم. ومراده بالإصابة بعد. وطؤها قبل الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>