للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال وسواء كان ما أقر بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ويقطع للسرقة في المال في الحال قال أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك والسيد يكذبه فالدراهم لسيده ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو سيده له لم يصح وإن أقر العبد برقة لغير من هو في يده لم يقبل وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ولزمه الألف فإن أنكر حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه ويبطل برده وإن أقر مكلف له بنكاح أو بقصاص أو تعزير لقذف فصدقه العبد صح وله المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة بذلك ولا عفو عنه وإن أقر لبهيمة لم يصح وإن قال: علي ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لأحد وإن قال لمالكها: علي ألف بسببها صح وإن قال: بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه صح الإقرار ولو لم يذكر سببا ويكون لمصالحها ولا يصح لدار إلا مع السبب وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره؟ لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>