بعدهما بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت.
الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه فإن وصل إلى فمه ثم مجه أو احتقن به أو صل إلى جوفه لا يغذى كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة.
الثالث: أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا ويشترط أن تكون متفرقات فمتى امتص ثم تركه شبعا أو لتنفس أو لملمة أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد ولو قريبا فهي رضعة أخرى وسعوط في أنفه ووجور في فم كرضاع وكذا جبن عمل منه ويحرم من ذلك خمس فإن ارتضع دونها وكملها سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقى لطفل في خمسة أوقات فهي خمس رضعات وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمس أوقات ثم سقي دفعة واحدة كان رضعة واحدة ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته باقية وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن.