وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له الأختيار منهن وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الأختيار منهن بشرطه وأن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت أو عتقت بين إسلامها وإسلامه تعينت الأولى أن كانت تعفه وإلا اختار من البواقي معها من تعفه وإن أسلم وتحته حرة وأماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه هذا إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن اعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن كالحرائر: وإن أسلم عبد وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو لا اختار اثنتين فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه ولو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ.