للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

درجتهم وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه وعمه وخاله من نسب ويحل لأبيه من نسب أو يتزوج أخته من الرضاعة وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا أو المنفى بلعان طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما كالنسب وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما أو أبوة أحدهما فهو ابنه ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربعة سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما فإن كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة أيضا ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثي مشكل لم ينشر الحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>