للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسورة معينة لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا والمراد ركعة أو ركعتان وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص أجزأه بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ولا يلزمه الصوم ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بدون إذن زوج وسيد فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ولو نذرا فإن لم يحللاهما صح وأجزأ وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإن كان نذرا ولو غير معين فلا ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده وله أن يحج بغير إذنه ما لم يحل نجم ولا يمنع من إنفاق المال في الحج ومن بعضه حر: عن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه وإلا فلسيدة منعه وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا ولا يصح الاعتكاف إلا بنية: فإن كان فرضا لزمه نية الفرضية وإن نوى الخروج منه أي نوى إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام ولا يبطل بإغماء ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه ولو من رجلين معتكفين أن أتى عليه فعل الصلاة زمن اعتكافه وإلا صح في كل مسجد وإن كانت تقام فيه بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمن فقط ولا يصح في

<<  <  ج: ص:  >  >>