للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب لا يملك ما فيها من الركاز كذلك الغانمون وغيرهم سواء.

ولمالك في عرض الركاز وجوهره قولان:

أحدهما: أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط كالمعدن سواء.

والآخر: أنه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه. وهو الصحيح وعليه جمهور الفقهاء

<<  <  ج: ص:  >  >>