للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الطهارة]

[باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة]

...

[باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة]

الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع:

" أحدها ما خرج " من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي " ما خلا " المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا غبا مثل الدم والدود، والحصاة التي لا أذى عليها، وما كان مثل ذلك، لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>