للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" ١.

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, فلا يعطى الاسم المطلق, ولا يسلب مطلق الاسم.

وسئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية –قدس الله روحه: عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ٢

فأجاب:

لا يكفر بمجرد الذنب, فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل, والشارب يجلد, والقاذف يجلد, والسارق يقطع.

ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم, وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف.


١-متفق عليه من حديث أبي هريرة.
٢- ص ٣٠٧ ج ٤ مجموع الفتاوى.

<<  <   >  >>