وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات ١٤٤: "فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر". ١ رواه مسلم ٦/١٥٨ وأبو عوانة ٨/٢٥٣/١ و ٢٦١/١ والسياق مع الزيادتين الأولى والثالثة وأحمد ٦/٢٤٧ وأبو بكر الشافعي في الفوائد ٦٧/٢والزيادة الأخيرة له وأبو يعلى في مسنده ٢٢٥/١ وله ماقبلها والهيثم بن كليب ١٢٤/٢ والزيادة الثانية له والروياني ٢٨/١٨١/١ والزيادة قبل الأخيرة لمسلم وأبي عوانة. وعلقه أبو بكر المروذي في الورع ٢٠/٢ – ٢١/١.