من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار" ٢.
٢ أخرجه أصحاب "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير" ٣/١٤/١ و ١٤٦/١ و ١٤٨/٢ وابن الأعرابي في "معجمه" ١٥/١ و ٤٩/١ والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" ٢٥٦ وكذا وافقه ابن الملقن في =