للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أنهكوا١ الشوارب وأعفوا اللحى٢".

ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:

ج- التشبه بالكفار قال صلى الله عليه وسلم:

"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا


١ أي: بالغوا في القص ومثله "جزوا" والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي ١/١٥١ وانظر "فتح الباري" ١٠ / ٢٨٥ - ٢٨٦ ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١/٤/١ بسنتد صحيح وروى هو ١/٣٢٩/٢ وأبو زرعة في "تاريخه" ٤٦/١ والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة". وسنده حسن
٢ رواه البخاري ١٠/٢٨٩ واللفظ له. ومسلم ١/١٥٣ وأبو عوانة ١/١٨٩ وغيرهم عن ابن عمر.

<<  <   >  >>