للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأحاديث خاصة وردت فيهن١ فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:

الأول: "من أحب أن يحلق حبيبه٢ بحلقة من نار فليحلقه حلقة٣ من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها


١ ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب ص ٢٣٤.
٢ فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: "حبيبته" بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.
٣ هو الخاتم لا فص له كذا في "النهاية".
قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي ص ٢٣٦.

<<  <   >  >>