٢ أي: صفرته بزعفران. والحديث رواه أحمد ٦/٣١٥ بسند صحيح على شرط الشيخين لولا الانقطاع المشار إليه آنفا وكذلك رواه الحربيفي غريب الحديث ٥/٣٠/١ – ٢ مقتصرا على أوله وقال الهيثمي ٥/١٤٨: "رواه أحمد والطبراني وسياقه أحسن ورجال الصحيح". قلت: والزيادة للطبراني ٢٣/٤٠٤/٩٦٨. وقد وصله الطبراني في الكبير ٢٣/٤٠٣/٩٦٧ من طريق أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة به إلى قوله: "فأعرض عني فنزعتها". وسنده ضعيف أبو حمزة اسمه ميمون وهو ضعيف. وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق ١١/٧١. وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل