للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ١.

الثاني: عن أنس بن مالك قال:

"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها٢ في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر٣ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد٤


١ حديث صحيح. رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كما سبق في المسألة ٦ ص ١٠٥ - ١٠٦.
٢ أي: لم يخالطوها.
٣ أي: تغير.
٤ أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"

<<  <   >  >>