للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"١.


= "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب".
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة ١٤.
١ في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه".
قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.
رواه ابن سعد ٨/٤٨٥.
وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول – رقم ٢٢٠ و ٢٢١.
والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم ٢٦٠ من صحيحه.

<<  <   >  >>