للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعالى في الآية السابقة:


= وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/٦٦.
وروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا:
"إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل".
ذكره الشوكاني ١/٢٠٢.
وقال الحافظ ابن كثير ١/٢٦٠:
"وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل".
أقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟! وإن في ذلك لعبرة للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي.
ثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا =

<<  <   >  >>