للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ " [قالوا: بلى قال:] "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر" [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم قال: "ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى"] " ١.


١ رواه مسلم ٣/٨٢ والسياق له والنسائي ٧٨/٢ من "عشرة النساء" وأحمد ٥/١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٨ والزيادات كلها له وإسنادها صحيح على شرط مسلم وللنسائي الزيادة الأخيرة.
قال السيوطي في "إذكار الأذكار":
"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا".
قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. والله أعلم.

<<  <   >  >>