للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: "فكوا العاني١ وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" ٢.

الثاني: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله] " ٣.


١ أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
٢ رواه البخاري ٩/١٩٨ وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" ٦٥/١ من حديث أبي موسى الأشعري.
٣ رواه البخاري ٩/١٩٨ ومسلم ٤/١٥٢ وأحمد رقم ٦٣٣٧ والبيهقي ٧/٢٦٢ من حديث ابن عمر ورواه أبو يعلى والزيادة الثانية له وسندها صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" وهي عند أحمد أيضا في رواية رقم ٥٢٦٣ مفصولة عن الحديث من طريق آخر وكذلك رواه أبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" ٩/٢٠١ ولها شاهد من حديث أبي هريرة تقدم قريبا. وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.

<<  <   >  >>