"فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه". قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة ٣٨ فإن فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح ١٠/٣٢٠ في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال: "ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة". والله أعلم. قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة