للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" ١ رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.


١ أبو داود: الزكاة (١٥٨٢) .

<<  <   >  >>