الأول والثاني: الفقراء والمساكين. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير.
الثالث: العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره، ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة.
الخامس: الرقاب وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشتري منها رقبة ويعتقها لعموم قوله:{وَفِي الرِّقَابِ}
السادس: الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني: من استدان لنفسه في مباح.