للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين.

وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقى من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرا شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره.

ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء، ثم يسلم. وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف" ١. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن.

ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: استغفر الله – ثلاثا، ثم يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: "اللهم أجرني من النار" سبع مرات. والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث:


١ مسلم: الصلاة (٤٢٦) , والنسائي: السهو (١٣٦٣) , وأبو داود: الصلاة (٦٢٤) , وأحمد (٣/١٠٢ ,٣/١٥٤ ,٣/٢١٧ ,٣/٢٤٠ ,٣/٢٩٠) , والدارمي: الصلاة (١٣١٧) .

<<  <   >  >>