للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه:]

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ١. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها ".

[القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج:]

قال تعالى: {أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} ٢ والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} ٣.

القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: "أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات": ٤

فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة ٥ بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ٦ ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي ٧ صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن ٨ يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب.


١ سورة المائدة آية: ١٠١.
٢ سورة آل عمران آية: ٧.
٣ سورة آل عمران آية: ٧.
٤ البخاري: البيوع (٢٠٥١) , ومسلم: المساقاة (١٥٩٩) , والترمذي: البيوع (١٢٠٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) والأشربة (٥٧١٠) , وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤) , وأحمد (٤/٢٦٩ ,٤/٢٧٠) , والدارمي: البيوع (٢٥٣١) .
٥ نص الدرر "على كل مسألة".
٦ في الدرر "فهذه أربع قواعد ثلاث ... ".
٧ في الدرر "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٨ في الدرر "مع اختصارها".

<<  <   >  >>