للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَاللَّهِ بَلَّغُوا أَقْوَاماً كَانُوا أَسْعَدَ بِهِ١".

وقال الإمام البخاري في صحيحه: بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ، أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلا يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا؛ فَرَجَعَتْ فِيهِ. قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَاأي: خَدَعَها، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ} ٢.

وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا" - قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ- "خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ


١ أحمد، ٢٠١٧٢.
٢ الجامع الصحيح، كتاب الهبة.

<<  <   >  >>