للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

علينا سؤال عن حكم أكل القات وتحريمه.... إلى أن قال: وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة، وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما يغلب عليها بموجبه، وحيث أننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها فظهر لنا بعد مزيد البحث والتحري، وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات، وقد ثبت ضررها، وتفتيرها، وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، فهاتان قاعدتان من قواعد الشريعة الأصولية، تؤيدان القول بتحريمها، وقياسا لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق.... ثم ساق- رحمه الله- الأدلة على تحريمها.. إلى أن قال: وهذا القات لو فرضنا أن فيه بعض النفع فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافا مضاعفة، ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه

<<  <   >  >>