للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٧ -[٦٢٠] "قد عفوت عن صدقة الخيل (١) ، والرقيق" (٢)

المراد (٣) بالعفو هنا عدم التكليف به.

"الرقة" بكسر الراء وتخفيف القاف الفِضة المضروبة، وكذا الوَرِق، وهو قول كثير من اللغويين أو أكثرهم: أنها لا تطلق إلَاّ على


(١) "هو ضمام بن ثعلبة، قد عفوت عن صدقه الخيل". ساقطة من (ك) .
(٢) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. (٦٢٠) عن عليٍّ، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قَد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقةِ، من كُلِّ أربعين دِرْهَما، درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغتْ مائتين ففيها خمسةُ دراهم"
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمر بن حزم.
روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحدِ، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي.
وسألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث؛ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا. الجامع الصحيح (٣/٧) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (١/٤٩٤) رقم (١٥٧٤) . والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (٥/٣٧) . وأحمد (١/٩٢، ١١٣) والدارمي (١٦٣٦) . انظر تحفة الأشراف (٧/٣٨٨) حديث (١٠١٣٦) .
وحديث الحارث عن علي أخرجه: ابن ماجه (١٧٩) ، (١٨١٣) . وأحمد (١/١٢١، ١٣٢، ١٤٦) ، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به، موقوفًا.
(٣) في (ك) : " والمراد ".