للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٥ -[٨٣٧] "وَالحُدَيا (١) " (٢) .


(١) الحُدَيا: الحِدْأَةُ؛ الطائر المعروف، والجمع حدَأٌ، كعِنبَة وعنب، ولا يقال: حِداءَة، وربما فتحوا الحاء فقالوا: حدَأَةٌ وحَدَأٌ، والكسر أجود.
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز: يخطئون فيقولون لهذا الطائر: الحُديا، وهو خطأ.
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: " لا بأس بقتل الحِدَوْ والإفْعَوْ للمحرم، وكأنها لغة في الحِدَإِ. والحُدَيَّا: تصغير الحِدَوْ. انظر: لسان العرب مادة حدأ (١/٥٤) .
(٢) باب ما يقْتُلُ المُحْرِمُ من الدوَاب. (٨٣٧) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقتلنَ في الحَرَم: الفَأرَة، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيا، والكلب العقُور".
وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس.
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرمُ من الدواب (٣٢٢) رقم (١٨٢٩) . ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٥١٢) رقم (١١٩٨) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، ما يقتل المحرم من الدواب (٥/١٨٧) . وأحمد (٦/٣٣، ٨٧، ١٢٢، ١٦٤، ٢٥٩، ٢٦١) والدارمي (١٨٢٤) وانظر: تحفة الأشراف (١٢/٨٦) حديث (١٦٦٢٩) .
وأخرجه مسلم (٤/١٧) والنسائي (٥/١٨٨، ٢٠٨) . وابن ماجه (٣٠٨٧) وأحمد (٦/٩٧، ٢٠٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة.