٢ تمام الحديث: " ... ومن شرب مُسْكِرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحا، فإن تاب تابَ الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال "، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟، قال: " صَديدُ أهل النَّار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حَلاله من حَرَامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال". انظر: سنن أبى داود، والسنن الكبرى. الأجزاء والصفحات السابقة. ٣ كتاب الأشربة ٦١، رقم (١١٦) ، المسند ٢/ ٤٢٩. ٤ سنن الترمذي أبواب الأشربة/ باب ما جاء كل مسكر حرام ٣/ ١٩٣، رقم (١٩٢٦) . ٥ سنن الترمذي. الصفحة السابقة، وحسنه الحافظ ابن حجر. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٤٤، نيل الأوطار ٨/ ١٧٤- ١٧٥، -- الجامع الصغير ٨٣٦، رقم (٤٥٥٠) . ٦ سنن النسائى/ كتب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أَسْكَر ٨/ ٢٩٧. ٧ سنن ابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب النهى عن نبيذ الأوعية: ٢/ ١١٢٧، رقم (٣٤٠١) ، وقال محققه: قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.