للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد البر١: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْراً} ٢.

قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ٣.

قال: ولا دليل فيه على الحصر٤.

وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب٥.

ومن الحجة لهم٦:

أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة - رضي الله عنهم، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي


١ التمهيد١/ ٢٤٥.
٢ من الآية (٣٦) من سورة يوسف عليه السلام.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٩، المبسوط ٢٤/ ٢، تحفة الأحوذي ٥/ ٦١٩.
٤ التمهيد ١/ ٢٤٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨١.
٥ التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد ١/ ٥٤٩، المحلى ٧/ ٤٧٨. مقدمات ابن رشد١/ ٤٤٢-٤٤٣، شرح السنة ١١/ ٣٥٢، المهذب ٢/ ٢٨٦ ٠ المغني ١٢/ ٤٩٥، شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/ ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٣١٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧.
٦ انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>