للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخُصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم١، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع٢، كان حقيقة شرعية٣، وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية٤، كما تقرر في الأصول٥.

والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني٦:

بأنَّ اختلاف٧ مشتركين في الحكم في الغلظ٨، لا يلزم منه افتراقهما


١ فتح الباري ١٠/ ٤٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧.
٢ في (أ) : (الشارع) .
٣ الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، إرشاد الفحول ٢١.
٤ الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.
انظر: المصادر الأصولية السابقة.
٥ هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا.
ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٦٧، المستصفى ١/ ١٥٢، التمهيد للإسنوي ٢٢٨ التمهيد لأبي الخطاب ٢/٢٦٣، شرح مختصر ابن الحاجب ١/ ٢١٥، إرشاد الفحول ٢١، نزهة الخاطر العاطر ٢/ ١٢.
٦ الهداية ٤/ ١٠٨.
٧ في (أ) ، و (ج) : (باختلاف مشتركين) .
٨ في (ج) : (اللفظ) .

<<  <   >  >>