للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في التسمية، كالزنا مثلا: فإنه يصدق على مَنْ١ وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح٢، أن ذلك من


(مَنْ) : أسقطت من (أ) .
٢ من ذلك:
(أ) ما روى عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ".
أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة ٣/ ٩٨، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده ١/ ٩٠، رقم (١٤١) ، (٨٦) .
(ب) عن المقداد بن الأسود- رضي الله عنه- قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره".
رواه أحمد ٦/ ٨، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ١٩٣، رقم (١٠٣) ، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٥٦، رقم (٦٠٥) ، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ ١٨٩- ١٩٠، رقم (٢٨٩٧) .
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٧٩، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٨.

<<  <   >  >>