للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكبر١ الكبائر٢. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم٣، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك٤.

وأيضا: فالأحكام الشرعية٥ لا يشترط فيها الأدلة القطعية٦، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد٧، وكذلك الأسماء الشرعية٨.


١ قال الإمام النووي قي شرح صحيح مسلم ٢/ ٨١:
وهو- أي الزنا- مع امرأة الجار أشد قبحا، وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كلَّه بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. انتهى.
٢ فتح الباري ٨/ ٤٩٤، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢١٩، ٢٢٣، الكبائر للذهبي ٥٥- ٥٦. شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٠١.
٣ شرح السنة ١٠ / ٣٠٥، معا لم السنن ٣/ ٣٢٨، المغني ١٢/ ٣٤٣، زاد المعاد ٥/ ٤١، نيل الأوطار ٧/ ١١٦، ٨/ ١٧٧.
٤ المصادر السابقة، والزواجر ٢/ ٢٢٤، ٢٢٦، الكبائر للذهبي ٥٥.
٥ في فتح الباري ١٠/ ٤٨..، ونيل الأوطار ٨/ ١٧٧: (الفرعية) .
٦ شرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٨، المستصفى ١٤٧١١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٦١، إرشاد الفحول ٤٩.
٧ المزهر للسيوطي ١/ ١٣٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٠.
٨ العدة ١/ ١٩٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٩٠.

<<  <   >  >>