للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ) اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب - أو فضة - وجعل فصّه مما يلي كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ النّاس مثله، فلمّا رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبداً. ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. (١)

ب) ومما يدلُّ على حجية السنة بإجماع الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن صلى معه، فمرّ على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبلَ مكة، فداروا كما هم قِبلَ البيت (٢) .

ج) ومما يدلُّ على وقوع الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، رجوع الصدِّيق أبي بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة إلى السنة النبوية (٣) .

د) رجوع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية العاقلة إلى السنة النبوية (٤) . وكان رضي الله عنه يقول: ((سيأتي قوم يجادلوكم


(١) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري (٥٨٦٦) في كتاب اللباس، باب خاتم الفضة.
(٢) رواه الإمام البخاري (٤١) في كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان.
(٣) انظر: موطأ الإمام مالك (٢/٥١٣) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، وسنن أبي داود (٢٨٩٤) كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، وسنن الترمذي (٢١٠١) كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة والحديث صححه ابن حبان برقم (٦٠٣١) ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/٨٢: إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أنه صورته مرسل. انظر: النص كاملاً في هذا المبحث (صـ ٣٣) .
(٤) انظر: مسند أحمد (٣/٤٥٢) ، وسنن أبي داود (٢٩٢٧) كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، وسنن الترمذي (١٤١٥) كتاب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (٢١١٠) وكتاب الفرائض، باب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم..

<<  <   >  >>