الأولى "تفسير الرقى والتمائم" أي الرقى هي التي تسمى العزائم، والتمائم شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين.
الثانية "تفسير التولة" أي ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر.
الثالثة "أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء" أي كما دل عليه حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه ولم يعلق العبد قلبه عليه كما رخص في الرقى ما لم تكن شركا.
الرابعة "أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك" أي ليس مما نهي عنه إذا اجتمعت شروطه وهي أن يكون بأسماء الله وصفاته وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله كما ذكره الشارح عن السيوطي.
الخامسة "أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا" أي هل هي مما نهي عنه أم لا والراجح أنها داخلة في المنهي عنه لأمور ثلاثة: عموم النهي ولا مخصص، وكون المعلق لها يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه،
وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشار إلى ذلك في الشرح.
السادسة "أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك" أي مما نهي عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده.
السابعة "الوعيد الشديد على من تعلق وترا" أي لقوله: "أو تقلد وترا" إلى أن قال: "فإن محمدا بريء منه".