للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر١.

٤- وضع الطيب على الرداء أو الإزار:

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطيبها عند الإحرام، لقوله صلي الله عليه وسلم:"لا يلبس شيئاً من الثياب مسّه الزعفران أو الورس"، فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيِّرها٢.

٥- إحرام الرجل بالخفين أو الجوربين:

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"، متفق على صحته٣.

٦- اعتقاد أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال: وهذا اعتقاد خاطيء فالمنع إنما يكون بعد عقد نية الإحرام.


١ فتاوى إسلامية ٢/٢١٨.
٢ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٩٦.
٣ فتاوى إسلامية ٢/٢٢٤.

<<  <   >  >>